السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
49
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
ويسجد مرة أخرى ويقول ما ذكر ويتشهد ويسلم ويكفي في تسليمه السلام عليكم وأما التشهد فمخير « 1 » بين التشهد المتعارف - والتشهد الخفيف - وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد والأحوط الاقتصار « 2 » على الخفيف « 3 » كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين لكن الأحوط هناك « 4 » التشهد المتعارف كما مر سابقا ولا يجب التكبير للسجود وإن كان أحوط كما أن الأحوط مراعاة « 5 » جميع ما يعتبر « 6 » في سجود الصلاة « 7 » فيه من الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة - كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر 8 - مسألة لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط « 8 » إتيانه « 9 »
--> ( 1 ) الأقوى وجوب التشهد المتعارف فيه وفي تشهد الصلاة ( خ ) . ( 2 ) بل الأحوط التشهد المتعارف ( خونساري ) . بل الأحوط لو لم يكن أقوى التشهد المتعارف وكذلك في تشهد الصلاة كما مر ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل الأحوط ان لم يكن أقوى الإتيان بالتشهد المتعارف كما كان هو الحال في أصل الصلاة ( خوئي ) . بل هو خلاف الاحتياط في المقامين ( گلپايگاني ) . بل على المتعارف ( ميلاني ) . ( 4 ) بل لا يخلو من قوة ( ميلاني ) . ( 5 ) عدم وجوب شيء ممّا يتوقف مسمى السجود عليه لا يخلو من قوة نعم لا يترك الاحتياط في ترك السجود على المأكول والملبوس كما أن عدم وجوب الذكر سيما المخصوص منه لا يخلو من قوة وان كان أحوط ( خ ) . لا يترك ( گلپايگاني - خونساري ) بل الأقوى ذلك في بعضها ( ميلاني ) . ( 6 ) لا يترك ( شريعتمداري ) . ( 7 ) بل الأطهر ذلك في اعتبار وضع سائر المساجد وفي وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ( خوئي ) . ( 8 ) والأقوى فيه الاستحباب كما مر ( گلپايگاني ) . ( 9 ) لا يجب ( قمّيّ ) .